للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتباعا لقوله تعالى {إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: ١٦٢] (١) .

والكافرون يصنعون بآلهتهم كذلك فتارة يسمون آلهتهم على الذبائح، وتارة (٢) (٢) يذبحونها قربانا إليهم، وتارة (٣) (٣) يجمعون بينهما، وكل ذلك -والله أعلم- يدخل فيما أهل لغير الله به، فإن من سمى غير الله فقد أهل به لغير الله، فقوله: (باسم كذا) استعانة به، وقوله (لكذا) (٤) عبادة له؛ ولهذا جمع الله بينهما في قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ٥]

[ما ذبح على النصب]

وأيضا، فإنه سبحانه حرم (٥) ما ذبح على النصب، وهي كل ما ينصب ليعبد من دون الله تعالى.

وأما احتجاج أحمد على هذه المسألة بقوله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١] (٦) فحيث اشترطت التسمية في ذبيحة المسلم؛ هل تشترط في ذبيحة الكتابي؟ على روايتين: وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط، فاحتجاجه بهذه الآية يخرج على إحدى الروايتين. فلما تعارض العموم الحاظر، وهو قول (٧) الله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٧٣] (٨) والعموم المبيح، وهو قوله:


(١) سورة الأنعام: الآية ١٦٢.
(٢) (٢، ٣) ما بين الرقمين سقط من (د) .
(٣) (٢، ٣) ما بين الرقمين سقط من (د) .
(٤) في (د) : كذا.
(٥) في (ط) : كل ما ذبح.
(٦) سورة الأنعام: من الآية ١٢١.
(٧) وهو قول: سقطت من (ط) .
(٨) سورة البقرة: الآية ١٧٣. وفي (أب د) : " وما أهل لغير الله به " سورة المائدة: الآية ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>