للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلدح (١) وذلك (٢) قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم (٣) إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة في لحم. فأبى أن يأكل منها، ثم قال زيد: إني لا (٤) آكل مما تذبحون على أنصابكم (٥) ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه» (٦) . وفي رواية له: " وإن زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم، ويقول: " الشاة خلقها الله، وأنزل لها من السماء الماء، وأنبت لها من الأرض الكلأ، ثم أنتم تذبحونها على غير اسم الله؟! (٧) إنكارا لذلك وإعظاما له.

وأيضا فإن قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} [المائدة: ٣] ظاهره: أنه ما ذبح لغير الله، مثل أن يقال: هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود: فسواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم، وقال فيه: باسم المسيح، ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم، وقلنا عليه: باسم الله، فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم (٨) من الاستعانة


(١) بلدح: واد غرب مكة. انظر: معجم البلدان (١ / ٤٨٠) .
(٢) في البخاري: وذاك.
(٣) في المطبوعة: (فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم) ، وهي من ألفاظ الحديث. وفي (ب) : فقدم إلى رسول الله.
(٤) في المطبوعة: لست. وهي من ألفاظ الحديث الواردة.
(٥) في (ب د) : على أصنامكم. والصحيح ما أثبته من بقية النسخ كما في البخاري.
(٦) صحيح البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب ما ذبح على النصب والأصنام، الحديث رقم (٥٤٩٩) من فتح الباري (٩ / ٦٣٠) ، وكتاب مناقب الأنصار، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، الحديث رقم (٣٨٢٦) ، (٧ / ١٤٢) .
(٧) هذه من بقية الحديث السابق رقم (٣٨٢٦) من فتح الباري.
(٨) في المطبوعة زاد هنا: شركًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>