للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي تفسير علي بن أبي طلحة (١) عن ابن عباس: " النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها " (٢) .

فإن قيل: فقد نقل إسماعيل بن سعيد (٣) قال: سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم. قال: " لا بأس به " (٤) .

قيل: إنما قال أحمد ذلك؛ لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه، ولم يقصد ذبحه لغير الله، ولا يسمي غيره، بل يقصد ضد (٥) ما قصده صاحب الشاة، فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها، والذابح هو المؤثر في الذبح، بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة، فسمى عليها غير الله (٦) لم تبح.

ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي -رضي الله عنه- (٧) وغير واحد من أهل العلم -منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه- أن يوكل المسلم في ذبح


(١) هو: علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق الهاشمي، أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص، روى عن ابن عباس، ولم يسمع منه، صدوق، قال عنه النسائي: ليس به بأس، وضعفه بعضهم، أخرج له مسلم حديثًا واحدا، وكذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه. توفي سنة (١٤٣هـ) . انظر: تهذيب التهذيب (٧ / ٣٣٩ ـ ٣٤١) ، (ت٥٦٧) ، وتقريب التهذيب (٢ / ٣٩) ، (ت٣٦٢) .
(٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٦ / ٤٩) .
(٣) هو: إسماعيل بن سعيد الشالنجي، أبو إسحاق، من أكثر من روى عن أحمد من أصحابه، وكان كبير القدر عندهم، إمام فاضل، صنف كتبًا في الفقه وغيره. توفي سنة (٢٤٦هـ) . انظر: طبقات الحنابلة (١ / ١٠٤، ١٠٥) ، (ت١١٣) ، واللباب في تهذيب الأنساب (٢ / ١٧٦، ١٧٧) .
(٤) ذكر ذلك في المغني والشرح الكبير أيضًا (١١ / ٣٦) .
(٥) في المطبوعة: (منه غير) ، بدل: (ضد) .
(٦) انظر: المغني والشرح الكبير (١١ / ٣٦) .
(٧) في (أط) : عليه السلام. ولعله إدراج من النساخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>