للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تلك المطالب على الوجه الذي طلبوه، على وجه يوجب العلم تارة، والظن الغالب أخرى - أن الدعاء كان هو السبب في هذا، وتجد هذا ثابتًا عند ذوي (١) العقول والبصائر، الذين يعرفون جنس الأدلة، وشروطها، واطرادها.

وأما اعتقاد تأثير الأدعية المحرمة، فعامته إنما نجد اعتقاده، عند أهل الجهل الذين لا يميزون بين الدليل وغيره، ولا يفهمون ما يشترط للدليل من الاطراد، وإنما يتفق (٢) في أهل الظلمات، من الكفار والمنافقين، أو ذوي (٣) الكبائر الذين أظلمت قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزوا بين الحق والباطل.

وبالجملة: فالعلم بأن هذا كان هو السبب أو بعض (٤) السبب، أو شرط السبب، في هذا الأمر الحادث، قد يعلم كثيرًا، وقد يظن كثيرًا، وقد يتوهم كثيرًا وهمًا ليس له مستند صحيح، إلا ضعف العقل.

ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب لحصول المطالب (٥) مما حرمته الشريعة من دعاء أو غيره، لا بد فيه من أحد أمرين:

إما أن لا (٦) يكون سببًا صحيحًا، كدعاء من لا يسمع ولا يبصر، ولا يغني عنك شيئًا. وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه.

فأما ما كان سببًا صحيحًا منفعته أكثر من مضرته، فلا ينهى عنه الشرع (٧) بحال. وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام المقتضي لفعله من غير مانع فإنه


(١) في (ط) : ذي.
(٢) في المطبوعة: يقع.
(٣) في (أ) : لذوي.
(٤) في (أ) : أو خص السبب. وهو تحريف لـ (بعض) .
(٥) في (ج د) : المصائب.
(٦) لا: سقطت من (ب) .
(٧) في (ب) : في الشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>