للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقعد النبي صلى الله عليه وسلم ويده، ولم يرخصوا في التمسح بقبره. وقد حكى بعض أصحابنا رواية في مسح قبره، لأن أحمد شيع بعض الموتى، فوضع يده على قبره يدعو له. والفرق بين الموضعين (١) ظاهر.

وكره مالك التمسح بالمنبر. كما كرهوا التمسح بالقبر. فأما اليوم فقد احترق المنبر، وما بقيت الرمانة، وإنما بقي من المنبر خشبة صغيرة، فقد زال ما رخص فيه، لأن الأثر (٢) المنقول عن ابن عمر وغيره، إنما هو التمسح بمقعده.

وروى الأثرم بإسناده، عن القعنبي (٣) عن مالك، عن عبد الله بن دينار (٤) قال: رأيت ابن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر. (٥) .

الوجه الثالث: في كراهة قصدها للدعاء: أن السلف رضي الله عنهم كرهوا ذلك، متأولين في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا قبري عيدًا» كما ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن بن الحسن، ابن عمه، وهما أفضل أهل البيت من التابعين، وأعلم بهذا الشأن من غيرهما، لمجاورتهما الحجرة النبوية نسبًا ومكانًا.


(١) في (أ) : الوصفين. وفي (ط) : الوضعين.
(٢) في (ط) : الأمر.
(٣) هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب، القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن، من الثقات العباد، توفي سنة (٢٢١ هـ) ، أخرجه له البخاري ومسلم وغيرهما.
انظر: تقريب التهذيب (١ / ٤٥١) ، (ت ٦٣٨) .
(٤) هو: عبد الله بن دينار العدوي - مولاهم - أبو عبد الرحمن، المدني، مولى ابن عمر، ثقة من الطبقة الرابعة. وفي سنة (١٢٧ هـ) ، أخرج له الستة.
انظر: تقريب التهذيب (١ / ٤١٣) ، (ت ٢٨٤) .
(٥) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الحديث رقم (٦٨) ، (١ / ١٦٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>