للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[سح- في المباح والمحظور من المطاعم والمشارب]

الإماتة في الأصل محظورة عليهم بالاطلاق كما هو على النصارى والمانويّة، ولكنّ الناس يقرمون الى اللحم وينبذون فيه وراء ظهورهم كلّ امر ونهي، فيصير ما ذكرناه مخصوصا بالبراهمة لاختصاصهم بالدين ومنع الدين ايّاهم عن اتّباع الشهوات، كالمثال فيمن هو فوق اساقفة النصارى من «مطران» و «جاثليق» و «بطرك» دون من يسفل عنهم من «قسّ» و «شمّاس» الّا من ترهبن منهم زيادة على رتبته، وإذا كان الأمر على هذا ابيحت الإماتة بالتحنيق وإمساك النفس في بعض الحيوان دون بعض، وحرّمت الميتة من المباحات اذا ماتت حتف انفها؛ فأمّا المباحات فهي الضأن والمعز والظباء والأرانب و «كنده» القرنيّ الأنف والجواميس والسمك والطير المائيّة والبرّية منها كالعصافير والفواخت والدراريج والحمام والطواويس وما لا يعافه النفس ممّا لم يرد به حظر، والمنصوص على تحريمه البقر والخيل والبغال والأحمرة والأبعرة والفيلة والدجج الأهليّة والغربان والببغاء والشارك وبيض جميعها بالاطلاق والخمر الّا لشودر؛ فإنّ شربها مباح له وبيعها محظور عليه كبيع اللحم؛ وقد قال بعضهم انّ البقر كان قبل «بهارث» مباحا ومن القرابين ما فيه قتل البقر الّا انّه حرّم بعد بهارث لضعف طباع الناس عن القيام بالواجبات كما جعل «بيذ» وهو في الأصل واحد اربعة اقسام تسهيلا على الناس، وهذا كلام قليل المحصول فإنّ تحريم البقر ليس بتخفيف

<<  <   >  >>