للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لرجل أن يخرج امرأته من بيتها بعد أن يعلمها بالطلاق إلا إذا انتهت عدتها (وسيأتي تفصيل لمعنى العدة) وكذلك لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفارق بيت زوجها عندما تسمع منه كلمة الطلاق إلا إذا انتهت عدتها. وذلك كله تحقيقاً لقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} ، فقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن} دليل على عدم جواز إخراج المرأة من بيت الزوجية إلا إذا أكملت العدة بدليل قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} ، والأجل في هذه الآية هو نهاية العدة، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج بنفسها مغاضبة لزوجها نافرة منه إذا طلقها وذلك لقوله تعالى: {ولا يخرجن} أي بأنفسهن دون طرد ونحو ذلك فالمرأة عند سماع الطلاق ما زالت ملزمة بعقد النكاح الشرعي وذلك حتى تنتهي عدتها وإرجاعها إلى الزوج ما زال ممكناً ومحتملاً.

هاتان خطوتان أساسيتان في سبيل إنهاء عقد الزواج

<<  <   >  >>