للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجعل ذلك شرطاً في صحة عقد النكاح (وقد مر بنا هذا) ولكنه مع ذلك جعل للمرأة التنازل عن بعض المهر أو كله لزوجها كما قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} ، وهذا جانب من الإحسان ومعلوم أن تنازل المرأة لزوجها عن بعض المهر أو عن كله قد يكون لاستمرار حياتهما. وتوثيق صلاتهما ولكن ليس هناك ما يمنع أيضاً أن يكون التنازل مع الطلاق، مع العلم أن الرجل مفروض عليه أن لا يأخذ مما أعطى زوجته شيئاً إذا أراد طلاقها كما قال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً} . ومع ذلك فليس هناك ما يمنع أن يتسامح المرء في بعض حقه للآخر، ولا سيما إذا كان في أخذ هذا الحق ضرر بالغ بالطرف الآخر.

[وأما الأحوال والمواقف التي من الممكن أن تكون بها المرأة ظالمة فكثيرة منها:]

أولاً: أن تخرج من بيت زوجها بمجرد سماعها لفظ الطلاق منه أو عزمه على ذلك (وقد فصلنا هذا فيما مضى) .

<<  <   >  >>