للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

صحراء بين مكّة والجار. روى عبد العزيز بن عمران «١» ، عن عبد الملك بن حسن «٢» الجارىّ، عن عبد الرحمن بن سعد بن يثربىّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يحلّ لأحدكم من مال أخيه شىء إلّا بطيب نفسه. فقال له عمرو «٣» بن يثربى: أرأيت إن لقيت غنم ابن عمّى أأجتزر «٤» منها شاة؟ قال: إن لقيت نعجة تحمل شفرة ورنادا بخبت الجميش فلا تهجها.

قال القتبىّ: الخبت: الأرض الواسعة المستوية. وقيل له «٥» الجميش:

لأنّه لا ينبت شيئا، كأنّما جمش نباته، أى حلق، وإنّما خصها لبعّدها، وقلّة من يسكنها، وحاجة الرجل إذا سلكها فأقوى إلى مال أخيه فيه. وقد وسّع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لابن السبيل فى اللبن، وفى التّمر عند الحاجة، فأمّا أصول المال فلا.

الجميعىّ

بضمّ أوّله، وفتح ثانيه، بعده الياء أخت الواو، والعين المهملة، ثم ياء مشددة: موضع مذكور فى رسم النّقاب.

[الجيم والنون]

[الجناب]

بكسر أوّله، وبالباء المعجمة بواحدة: أرض لغطفان. هكذا قال أبو حاتم عن الأصمعىّ. وقال فى موضع آخر الجناب: أرض لفزارة وعذرة.

وقال إبراهيم بن محمّد بن عرفة: الجناب أرض بين فزارة وكلب ويدلّ أنّ لعذرة فيها شركة قول جميل لبثينة: ما رأيت عبد الله بن عمرو بن عثمان