للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: "يحابي" يقال: حباه يحبوه حبوًا وحباء: إذا أعطاه، فليس له أن يعطي؛ لأنه تبرع، ولا يتبرع بمال غيره، وفي معناه: البيع بدون القيمة، والشراء بأكثر منها؛ لأنه عطية في المعنى، وقد تقدم معناه في "الحَجْرِ".

قوله: "ولا يأْخُذُ به سَفْتَجَةً": السَّفْتَجَةُ "بفتح السين المهملة والتاء المشاة فوق بينهما فاء ساكنة وبالجيم": كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد آخر، ليدفع إليه بدله، وفائدته: السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل.

قوله: "أو يُبْضِعْ" "بضم الياء" مضارع أَبْضَعَ، قال الجوهري وغيره، البضاعة طائفة من المال تبعث للتجارة، تقول: أبضعت الشيء واستبضعته، أي: جعلته بضاعة، وقد فسره المصنف -رحمه الله- بعد هذا بيسير.

قوله: "وإن تقاسما الدَّيْنَ" قسمة الدين في الذمة الواحدة لا تصح، كذا في ذمتين فصاعدًا في أصح الروايتين.

قوله: "الثاني الْمُضَارَبَةُ": المضاربة مصدر ضارَبَ، وقد فسرها المصنف -رحمه الله- بما ذكر، وذكر في "المغني" في اشتقاقها وجهين:

أَصحُّهما: أنها مشتقة من الضرب في الأرض، وهو: السفر فيها للتجارة، قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ} ١.

والثاني: من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، وتسمى: القراض والمقارضة، وفي اشتقاقها قولان:

أحدهما: من القَرْضِ: القَطْعِ؛ لأن صاحب المال اقتطع من مَالِهِ


١ سورة المزمل: الآية "٢٠".

<<  <   >  >>