للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم انعقاد نذر المعصية، وأنه لا يلزمه به كفارة، وهو رواية عن أحمد ومذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: "ومن أسرج قبرًا أو مقبرة أو جبلاً أو شجرة أو نذر لها أو لسكانها أو المضافين إلى ذلك المكان؛ لم يجز، ولا يجوز الوفاء به إجماعا، ويصرف في المصالح؛ ما لم يعلم ربه ... " انتهى.

الخامس: نذر التبرر، وهو نذر الطاعة؛ كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، سواء كان مطلقا "أي: غير معلَّق على حصول شرط"؛ كما لو قال: لله عليَّ أن أصلي وأصوم ... ، أو معلقا على حصول شرط؛ كقوله: إن شفى الله مرضي؛ فلله عليَّ كذا، فإذا وجد الشرط؛ لزمه الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه"، رواه البخاري. ولقوله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} ، ولقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} ، والله اعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>