للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام الهدي والأضحية]

الهدي ك ما يهدى للحرم ويذبح فيه من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدي إلى الله سبحانه تعالى.

والأضحية بضم الهمزة وكسرها: ما يذبح في البيوت يوم العيد وأيام التشريق تقربا إلى الله.

وأجمع المسلمون على مشروعيتهما.

قال العلامة ابن القيم: "القربان للخالق يقوم مقام الفدية للنفس والمستحقة للتلف، وقال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} ، فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل" انتهى.

وأفضل الهدي الإبل، ثم البقر، إن أخرج كاملاً؛ لكثرة الثمن، ونفع الفقراء، ثم الغنم.

وأفضل كل جنس أسمنه ثم أغلاه ثمنا؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب} .

ولا يجزئ إلا جذع الضأن، وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواه من إبل وبقر ومعز، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين،

<<  <  ج: ص:  >  >>