للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام السلم]

السلم أو السلف: هو تعجيل الثمن، وتأجيل المثمن، ويعرفه الفقهاء رحمهم الله بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.

وهذا النوع من التعامل جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ} .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه"، ثم قرأ الآية.

ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث؛ قال: "من أسلف في شيء" وفي لفظ: "في ثمر"؛ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"، متفق عليه، فدل هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>