للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام الحوالة]

الحوالة لغه: مشتقة من التحول؛ لأنها تحول الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، ومن ثم عرفها الفقهاء بأنها نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى.

وهي ثابتة بدليل السنة والإجماع:

قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتبع أحدكم على مليء؛ فليتبع"، وفي لفظ: "من أحيل بحقه على مليء؛ فليحتل".

قد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على ثبوتها.

وفيها إرفاق بين الناس، وتسهيل لسبل معاملاتهم، وتسامح، وتعاون على قضاء حاجاتهم، وتسديد ديونهم، وتوفير راحتهم.

وقد ظن بعض الناس أن الحوالة على غير وفق القياس؛ لأنها بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين ممنوع، لكنه جاز في الحوالة على غير وفق

<<  <  ج: ص:  >  >>