للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام العارية]

قد عرف الفقهاء رحمهم الله العارية بأنها: إباحة نفع عين يباح الاتنفاع بها وتبقى بعد استيفاء المنفعة ليردها إلى مالكها.

فخرج بهذا التعريف: ما لا يباح الانتفاع به؛ فلا تحل إعارته.

وخرج به أيضا: ما لا يمكن الانتفاع به إلا مع تلف عينه؛ كالأطعمة والأشربة.

والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

قال تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} ؛ أي: المتاع يتعاطاه الناس بينهم.

فذم الذين يمنعون ممن يحتاج إلى استعارته.

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى وجوب الإعارة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان المالك غنيا.

واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، واستعار صلى الله عليه وسلم من

<<  <  ج: ص:  >  >>