للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في أحكام الغصب]

الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما، ومعناه في اصطلاح الفقهاء: الاستيلاء على حق غيره قهرًا بغير حق.

والغصب محرم بإجماع المسلمين؛ لقوله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} ، والغصب من أعظم أكل المال بالباطل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امروء مسلم إلا بطيب نفسه".

والمال المغصوب قد يكون عقارًا وقد يكون منقولا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من اقتطع شبرًا من الأرض ظلما؛ طوقه سبع أرضين".

فيلزم الغاصب أن يتوب إلى الله عز وجل، ويرد المغصوب إلى صاحبه، ويطلب منه العفو؛ قال صلى الله عليه وسلم: "من كانت عنده لأخيه مظلمة، فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم" يعني: يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>