للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في ميراث البنات]

البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين:

الشرط الأول: انفرادها عمن يشاركها من أخواتها.

والشرط الثاني: انفرادها عمن يعصبها من أخوتها.

وذلك لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْف} ؛ فقوله: {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً} : يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها، وقوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} : يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب.

وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط:

الشرط الأول: عدم المعصب لها، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها.

والشرط الثاني: عدم المشارك لها، وهو أختها أو بنت عمها التي درجتها.

والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>