للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في ميراث المطلقة]

من المعلوم أن عقد الزوجية هو مما جعله الله سببا من أسباب الإرث؛ حيث يقول جل شأنه: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .

فما دام عقد الزوجية باقيا؛ فالإرث باق؛ ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث.

وإذا حل عقد الزوجية بالطلاق حلا كاملاً وهو ما يسمى بالطلاق البائن؛ فإنه ينتفي الإرث؛ لأنه إذا عدم السبب؛ عدم المسبب؛ إلا أنها قد تكون هناك ملابسات حول الطلاق تجعله لا يمنع الإرث؛ كما أنه إذا لم يحل عقد النكاح بالطلاق حلا كاملاً؛ فإن التوارث بين الزوجين لا ينتفي، ما دامت في العدة، وهو ما يسمى بالطلاق الرجعي، لهذا يعقد الفقهاء بابا يسمونه باب ميراث المطلقة.

فالمطلقات إجمالاً ثلاثة أنواع:

<<  <  ج: ص:  >  >>