للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الأول: المطلقة الرجعية، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو مرضه.

الثاني: المطلقة البائن، التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق.

الثالث: المطلقة البائن، التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق.

فالمطلقة الرجعية ترث بالإجماع إذا مات المطلق؛ وهي في العدة؛ لأنها زوجة لها ما للزوجات ما دامت في العدة.

والمطلقة البائن في حال الصحة لا ترث بالإجماع؛ لانقطاع صلة الزوجية؛ من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك، وكذا إذا حصل هذا الطلاق في مرض الزوج غير المخوف.

والمطلقة البائن في مرض الزوج المخوف، وهو غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، لا ترث أيضا.

والمطلقة البائن في مرض الموت المخوف، إذا كان الزوج متهما فيه بقصد حرمان الزوجة من الميراث؛ فإنها ترث في العدة وبعدها؛ ما لم تتزوج أو ترتد.

والدليل على توريث المطلقة طلاقا بائنا يتهم فيه الزوج: أن عثمان رضي الله عنه قضى بتوريث زوجة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقد طلقها في مرض موته فبتها، واشتهر هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>