للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في المحرمات في النكاح]

المحرمات في النكاح قسمان:

القسم الأول: اللاتي يحرمن تحريما مؤبدًا.

وهن أربع عشرة: سبع يحرمن بالنسب، وسبع يحرمن بالسبب، وهن المذكورات في قوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا} الآيتين.

أولاً: اللاتي يحرمن بالنسب، وبيانهن كما يلي:

الأم والجدة؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} .

والبنت، وبنت الابن، وبنت البنت، وبنت الابن؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُكُمْ} .

والأخت؛ شقيقة كانت، أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ} .

وبنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها؛ لقوله تعالى: {وَبَنَاتُ الأُخْتِ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>