للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في العيوب في النكاح]

هناك عيوب تثبيت الخيار في النكاح؛ فمنها:

أن من وجدت زوجها لا يقدر على الوطء لكونه عنينا أو مقطوع الذكر؛ فلها الفسخ، وإن ادعت أنه عنين، فأقر بذلك؛ أجل سنة، فإن وطىء فيها، وإلا؛ فلها الفسخ.

وإن وجد الرجل في زوجته عيبا يمنع الوطء؛ كالرِّتق، ولا يمكن زواله؛ فله الفسخ.

وكذا من وجد منهما في الآخر عيبا مشتركا؛ كالباسور، والجنون، والبرص، والجذام، وقرع الرأس، وبخر الفم؛ فله الخيار؛ لما في ذلك من النفرة.

قال العلامة ابن القيم: "كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخرة، ولا يحصل به مقصود النكاح؛ يوجب الخيار، وإنه أولى من البيع" انتهى.

ولو حدث بأحد الزوجين عيب بعد العقد؛ فللآخر الخيار.

ويثبت الخيار لمن لم يرض بالعيب من الزوجين، ولو كان به

<<  <  ج: ص:  >  >>