للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الصداق في النكاح]

الصداق مأخوذ من الصدق؛ لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة، وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده.

أما حكمه: فهو واجب، ودليله الكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً} .

ولفعله صلى الله عليه وسلم؛ فلم يكن يخلي النكاح من صداق، وقال: "التمس ولو خاتما من حديد".

وأجمع أهل العلم على مشروعيته.

أما مقداره: فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين؛ فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة؛ صح أن يكون صداقا، وإن قل أو أكثر؛ إلا أنه ينبغي الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه؛ بأن يكون في حدود اربع مئة درهم، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>