للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في نفقة الأقارب والمماليك]

المراد هنا: بأقارب الإنسان كل من بفرض أو تعصيب.

والمراد بالمماليك: ما تحت ملك الإنسان من الأرقاء والبهائم.

ويشترط لوجوب الإنفاق على القريب إذا كان من عمودي النسب، وهم والدا المنفق وأجداده وإن علوا وأولاده وإن نزلوا:

أن يكون المنفق عليه منهم فقيرًا ر يملك شيئ ا، أو لا يملك ما يكفيه، ولا يقدر على التكسب.

وأن يكون المنفق غني ا، عنده ما يفضل عن قوته وقت زوجته ومملوكه.

وأن يكون المنفق والمنفق عليه على دين واحد.

وإن كان المنفق عليه من غير أولاد المنفق وآبائه؛ اشترط زيادة على ذلك كون المنفق وارث اللمنفق عليه.

والدليل على وجوب نفقة الوالدين على ولدهما: قوله تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} ، ومن الإحسان الإنفاق عليهما، بل ذلك من أعظم الإحسان إلى الوالدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>