للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: لا يجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد]

ذكره القاضي وأبو الطيب مستشهدين به ولم يذكرا فيه خلافا٣ وقال ابن برهان اجمع عليه الفقهاء والمتكلمون وقال الجويني أجمع عليه العلماء وذكر القاضي النسخ بخبر الواحد في ضمن مسألة التخصيص به وقيل يجوز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذكر ابن عقيل عن أحمد رواية أخرى بجواز النسخ٤ بأخبار الآحاد احتجاجا بقصة أهل قباء [وبه قال بعض أهل الظاهر] ٥.

قلت ويحتمله عندي قول الشافعي فإنه احتج على خبر الواحد بقصة قباء.

قلت ومن حجة النسخ بخبر الواحد حديث أنس في الخمر إذا أراقها وكسر


١ في ا "اختلافا".
٢ في اد "بجواز نسخ القرآن".
٣ في ا "بقصة أهل الظاهر" وفي ب "نقضه أهل الظاهر".

<<  <   >  >>