للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسألة: في استقرار الوجوب]

إما أن تكون العبادة مؤقتة أولا فإن لم تكن [مؤقتة] ١ ففي استقراره بمجرد وقوعه روايتان كالحج وهذا بناء على أن الأمر يقتضى الفورية وإن كانت مؤقتة استقر الوجوب بمجرد دخول الوقت في المشهور من المذهب وفيه خلاف وإن ترددت العبادة بين التوقيت وعدمه كالزكاة انبنى٢ على هذا ونعنى بالاستقرار وجوب القضاء إذ الفعل أداء غير ممكن ولا مأثوم على تركه٣.


١ ساقطة من ب.
٢ في "ابتنى".
٣ لعل الأصل "ولا مأثم على تركه".

<<  <   >  >>