للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في التحلل من المظالم]

روي أبو هريرة مرفوعا "من كانت له مظلمة من أخيه من عرضه وماله فليتحلله من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإلا أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه" هذا في عقوبة المال أما ما يجب به عقوبة البدن فالقصاص على بدنه لأنه قائم فيؤخذ بما يجب عليه فيه من جزاء أو أدب يؤيده ما روى مرفوعا من قذف مملوكه بزنا بريئا مما قاله له أقام عليه يوم القيامة حدا إلا أن يكون كما قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>