للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في وجوب الجواب على المصلي]

روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي فالتفت ولم يجبه وخفف صلاته ثم انصرف فقال: السلام عليك يا رسول الله, فقال: "ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ " قال: يا رسول الله كنت في الصلاة, قال: "أفلم تجد فيما أوحى الله إلي أن {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} " قال: بلى, يا رسول الله ولا أعود إن شاء الله, ولا يستنكر أن تجب إجابة الأم إذا دعته وهو يصلي لأنه يستطيع ترك صلاته وإجابة أمه لما عليه أن يجيبها والعود إلى صلاته لأن الصلاة لها قضاء وبر الأم إذا فات لا يقدر قضاؤه اعتبارا بوجوب إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واحراز الفضيلة بالخروج من الصلاة والعود إليها ودل على ذلك ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جريج الراهب حين نادته أمه وهو يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي وكان ذلك منهما ثلاث مرات فدعت عليه بأن لا يموت حتى ينظر في وجه المياميس وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت, فقيل لها ممن هذا فقالت: من جريج, الحديث فعوقب بترك إجابة أمه لما دعته وتمادى في صلاته ولا يعاقب إلا بترك الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>