للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في النهي عن تسمية العنب بالكرم]

روى مرفوعا "لا تقولوا للعنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم ولكن قولوا حدائق الأعناب" مع تسمية العنب كرما في قوله لأصدقة في شيء من الزرع أو النخل أو الكرم حتى يكون خمسة أوسق فيحتمل أن يكون هذا قبل النهى والأشياء قبل ورود النهي على الباحة قولا كان أو فعلا فإذا نهى عنها حظر من فعلها وقولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>