للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في حبس عمر مكثر الحديث]

عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر حبس١ أبا مسعود وأبا الدرداء وأبا ذر حتى أصيب وقال: ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما روى عنه أن عمر قال لأبي مسعود وأبي ذر ما هذا الحديث قال: واحسبه حبسهم حتى أصيب إنما فعل عمر هذا لأن مذهبه كان حياطة ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الرواة عدولا إذ كان على الأئمة تأمل ما يشهد به العدول عندهم وكذلك فعل بأبي موسى الأشعري مع عدله عنده في الاستئذان ووقف على ذلك منه أبي بن كعب ومن سواه من الصحابة فلم ينكروا ذلك عليه ولم يخالفوه فيه فكان حبسهم لذلك لا لأن يقطعهم عن التبليغ إلى الناس ما سمعوه منه صلى الله عليه وسلم وكذلك كان أبو بكر قبله يفعل الاحتياط في قبول الروايات.

عن قبيصة جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال أبو بكر: مالك في كتاب الله شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسألهم فقال المغيرة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل قول المغيرة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها فقال: مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما حلت به فهو لها.

فلم يكتف أبو بكر بشهادة المغيرة مع عدله عنده حتى انضم إليه غيره طلبا للاحتياط وإشفاقا أن يدخل فيه ما ليس منه إن لم يفعل ذلك ويحتمل أن يكون ما كان منه في حبس من حبسهم لتجاوزهم الحد حتى خاف أن يقطعوا الناس بذلك ويشغلوهم به عن كتاب الله تعالى وعن تأمله والاستنباط


١ يريد منعهم عن كثرة الرواية فأما السجن فلم يثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>