للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في إعطائها لمن لا تحل له]

روى عن معن بن يزيد قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي وأنكحني وكان أبي أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت بها فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لك ما نويت لأبي ولك يا معن ما أخذت" كان يزيد أخرج دنانير يتصدق بها ووكل الرجل ليصرفها مصارفها فأعطاها الوكيل لابنه إذ لم يعلم نيته في ذلك فجازت لابنه معن لأنه قبضها ممن له ذلك وليزيد ثواب صدقته على غير ابنه بما نواه لقوله عليه السلام: "إنما الأعمال بالنيات" واحتج به محمد فيمن تصدق بزكاته على رجل ظنه أجنبيا وهو ابنه أو أبوه فإنه يجزيه ولا حجة له فيه لأنها زكاة مال أبيه أو ابنه فلا تحل لقابضها وإذا لم تحل له كانت غير جائزة عن المعطى وكذلك لو أعطى إلى من ظنه فقيرا فكان غنيا لأنها حرام على الغني فلا تكون مجزية عن معطيها وهذا قول أبي يوسف وهو الأولى ومذهب أشهب من أصحاب مالك فيه الجواز بهذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>