للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في الاكتفاء بنصف صاع من الحنطة]

عن عبد الله بن عمر قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن كل صغير وكبير وحر وعبد صاعا من شعير أو صاعا من تمر قال: فعدله الناس بمدين من الحنطة وخرجه من طرق كثيرة في بعضها قال ابن عمر: فجاء الناس بنصف صاع من بر أو قال: فعدل الناس نصف صاع من بر بصاع من شعير فجاؤا به فقبل منهم وليس في بعضها ذكر التعديل فجعل من ذكره حجة على من سكت عنه وضعف رواية من زاد عنه أو صاعا من بر قال: ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه بمخالفة أكثر الرواة له وبما فيه من ذكر التعديل إذ لا يصح أن يعدل صنف مفروض ببعضه وإنما يجوز أن يعدل المفروض بما سواه وذكر في حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط وله طرق كثيرة في بعضها صاعا من طعام وليس ذلك في بعضها فلما كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مدين من حنطة قال فاحتمل قوله في بعض الآثار صاعا من طعام إن كان المراد به الحنطة أن يكون ذلك على الأداء بالتطوع منهم دون أن يكون ذلك مفروضا عليهم فلا يكون الحديث على هذا مخالفا لحديث ابن عمر وفي بعض الآثار أن رجلا قال لأبي سعيد لما قال: لا اخراج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من اقط فقال له: أو مدين من قمح فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا آخذ بها ففيه أنه لم ينكر القيمة وإنما انكر المقوم ولمعاوية الصحبة ومعه الفقه وقوله حجة مع أنه روى عن أبي سعيد أنه يجزئ فيها نصف صاع من بر وروى مرفوعا من رواية عقيل بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء قالت: كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>