للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في صيامها بغير إذن زوجها]

عن أبي سعيد الخدري أنه قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن صفوان يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت, ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصفوان عنده, فقال صفوان: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت, فإنها تقوم بسورتي التي أقرأ بها فتقرأ بها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كانت سورة واحدة لكفت الناس" وأما قولها: يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق تصوم وأنا رجل شاب, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يومئذ لا تصومن امرأة إلأ بإذن زوجها" وأما قولها: لا يصلي حتى تطلع الشمس فأنا أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نستيقظ حتى تطلع الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فإذا استيقظت فصل" كانت تقرأ في صلاتها السورة التي قرأها زوجها في صلاته فظن أنه لا يحصل لهما إلا ثواب واحد فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل لهما بها ثوابان ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم لمنعها نفسها من الزوج فإذا لم يكن به حاجة إليها إما لغيبته أو لاستغنائه عنها بغيرها فلا بأس بالصوم

<<  <  ج: ص:  >  >>