للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في ما يرخص للمحرم]

روى عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص إذا اشتكى المحرم عينه أن يضمدها بالصبر الصبر ليس بطيب ولكن في التضميد تغطية بعض الوجه إذ لو لم يكن كذلك لقيل له زمام لا ضماد ولا يعارضه ما روى أن عثمان غطى وجهه وهو محرم لأنه يحتمل أنه فعله لضرورة دعته وكفر مع ذلك كما روى عن ابن عباس أنه قال لمولاه زر على طيلساني فقال له: كيف تنهى عن هذا؟ فقال: أريد أن أفتدي فلعل عثمان فعله ليفتدي وفيما ذكرنا ما علم به أن تغطية الوجه في الاحرام حرام على المحرم وعن ابن عمر ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم وهو القياس لأن المرأة في الاحرام لا تغطي وجهها مع سعة الأمر عليها في احرامها في تغطية الرأس ولبس المخيط فالرجل بذلك أحرى وهو قول أبي حنيفة ومالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>