للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في تأمين رسل الكفار]

روى سلمة بن نعيم عن أبيه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسل مسيلمة بكتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما: "وأنتما تقولان مثل ما يقول" فقالا: نعم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما".

وروى عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله بن مسعود فقال: ما بيني وبين أحد من العرب حنة وإني مررت بمسجد بني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة فأرسل إليهم عبد الله فجئ بهم فاستتابهم غير ابن النواحة فقال له ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أنك رسول لضربت عنقك" فاليوم أنت لست برسول فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق فلينظر.

إنما لم يقتل الرسل وإن كان منهم مثل ما كان من ابن النواحة وصاحبه مما يوجب قتلهما لو لم يكونا رسولين لقوله تعالى: {فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} أي فيتبعه فيجب عليه المقام حيث يقيم المسلمون أو لا يتبعه فيبلغه

<<  <  ج: ص:  >  >>