للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في ما يجوز تضحيته]

عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ضح أنت به" العتود صغير ولد المعز وبالإجماع لا يضحى بمثله فتكون رخصة مختصة بعقبة كما خص أبو بردة بن نيار بتضحية جذع المعز على أن لا يجزى عن أحد بعده وروى حديث عقبة على خلافه قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذاع الضان ويحتمل أن يكون اراد ما كانت الجماعة ضحت به مما قسم عليهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اختص هو بما رخص له فيه من تضحية العتود وهو فاسد الإسناد لا يتصل بعقبة والحديث الصحيح حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا مكانها جذعة من الضان" ففيه إباحة التضحية بالجذعة عند عدم المسنة وروى عن أم بلال الأسلمية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يجوز الجذع من الضان ضحية لمن كانت له غنم" فكان في ذلك إباحة الضحية بالجذعة مطلقا والحق أن الرخصة مختصة بعقبة كما رخص لأبي بردة.

<<  <  ج: ص:  >  >>