للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في الكحل للمتوفي في عنهاز وجها]

روي عن أم سلمة أن امرأة توفي عنها زوجها ورمدت وخشوا على عينيها فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الكحل وذكروا أنهم يخشون على عينها فقال له قد كانت إحداكن تمكث في شربيتها في إخلاسها أو في إحلاسها في شربيتها فإذا كان حول مركلب فرمت ببعرة فلا أربعة أشهر وعشرة

وفيما روى عنها أن ابنة النحام توفي عنها زوجها فأتت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تشتكي عينها أفأكحلها فإني أخشى أن تنفقئ عينها, قال: "وإن انفقأت قد كانت إحداكن تمكث بعد وفاة زوجها حولا ثم ترمي من خلفها ببعرة" ففيه منع المعتدة من التكحيل مع خوف التلف وقد أباحه جميع أهل العلم للضرورة وفي اتفاثهم دليل على نسخ هذا الحكم إذ لا خفاء في عدم الخفاء على جميعهم ولا شك في عدم مخالفتهم الحديث الثابت فدل على أنهم اطلعوا على ناسخ بسببه تركوه إلى ما هو أولى منه ووجدنا في الآثار ما يدل على شيء من ذلك وهو ما روي عن أم حكيم ابنة أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينها فتكتحل بكحل الحلاء فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الحلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لابد منه فتكتحل بالليل وتمسحه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا فقال: "ما هذا يا أم سلمة؟ " قلت: يا رسول الله إنما هو صبر ليس فيه طيب فقال: "إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب" قلت: بأي شيء امتشط يا رسول الله؟ قال: "بالسدر تغسلين به رأسك" ١ ففيه تجويز من أم سلمة تكحيلها عند الضرورة وهي قد سمعت ما يخالف ذلك فاستحال أن يكون إذنها إلا وقد علمت بنسخه من قبله صلى الله عليه وسلم لأنها مأمونة على ما قالت كما كانت مأمونة على ما روت.


١ هكذا في الأصل وفي سنن النسائي وتغلفين به رأسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>