للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في طلاق الحامل وحيضها]

روي عن ابن عمر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر طلق امرته وهي حائض قال: "فليراجعها فإذا طهرت طلقها وهي طاهر أو حامل" استدل بهذا على أن الحامل لا تحيض لأن الإذن بالطلاق وهي طاهر أو حامل دل على أن الحامل لا تحيض قيل هذا فاسد لأنه لو كان كذلك لاستغنى بذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>