للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في ارتداد الزوجة]

روي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج قتيلة أخت الأشعث وقيل بنته فارتدت مع قومها ولم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحجبها فبرأه الله منها بالارتداد فلم يضرب عليها الحجاب ولم يخيرها كما خير سائر نسائه" وروى أن عكرمة بن أبي جهل تزوجها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحجبها ولم يقسم لها ولم يدخل بها وارتدت مع أخيها عن الإسلام وبرئت من الله ورسوله فلم يزل به حتى تركه.

فأخرجها عمر من الزوجية بردتها إذ كانت لا تصلح معها أن تكون للمسلمين أما وروي عن عمر أنه وإن أخرجها من أزواج النبي لكنه فرق بينها وبين زوجها وضربه فقالت له: اتق الله يا عمر في إن كنت منهن فاعطني مثل ما تعطيهن قال: أما هنالك فلا, قالت: فدعني أنكح قال: ولا نعمة عين ولا أطمع في ذلك أحدا.

فأخرجها بارتدادها من الزوجات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل بها وما حجبها ولا خيرها فلم يخالف أبا بكر في أمر عكرمة إلا في القتل خاصة لا فيما سواه لأن في ذلك شبهة دخلت عليه فعذره بها ورفع عنه القتل من أجلها وفي هذا معنى من العلم لطيف وهو أن تلك المرأة كانت لها حقوق وعليها حقوق فبردتها أسقطت حقوقها من كونها محجوبة ومنفقا عليها فبطلت حقوقها فيما حاجت به عمر وبقيت الحقوق التي كانت عليها من ترك التزوج بغيره كالناشزة يبطل حقها من النفقة ولا يبطل عنها حق زوجها وإن كانت الناشزة بترك نشوزها يرجع حقها وهذا بالإسلام ما رجع حقها إليها لأنها لو لم تكن أسلمت ما طلبها عكرمة ومع هذا ما استحقت ما كان تستحق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من حجبهن والإنفاق عليهن وذلك لأنها لما ارتدت كانت ممن منعه الله دخول

<<  <  ج: ص:  >  >>