للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في المكيال والميزان]

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة" ومكة أرض متجر ليس فيها زرع ولا ثمر تباع الأمتعة فيها بالأثمان ألا ترى إلى قول إبراهيم بواد غير ذي زرع بخلاف المدينة فإنها دار نخل وزرع فكانت جل تجارتهم في المكيل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمصار كلها إتباعا لهذين المصرين فيما يحتاجون إليه من الكيل والوزن ولما كانت السنة منعت من إسلام الموزون في الموزون والمكيل في المكيل وأجازت عكسهما ومنعت من بيع الموزون بالموزون إلا مثلا بمثل كان الأصل في الموزون ما كان يوزن حينئذ بمكة وفي المكيل ما كان يكال حينئذ بالمدينة لا يتغير عن ذلك بمغير ومن هذا أخذ أبو حنيفة أن ما لزمه اسم مختوم أو اسم قفيز أو مكوك أو مدا وصاع فهو كيلي تجري فيه أحكام الكيل في جميع ما وصفنا وما لزمه اسم الرطل والوقية فهو وزني كذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>