للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في اقتضاء النقدين]

عن ابن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرة حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك اسئلك, أني أبيع الإبل بالنقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان ذلك من صرف يومكما وافترقتما وليس بينكما شيء فلا بأس به" وقال بعض الرواة: "لا بأس إذا أخذت بسعر يومك" قوله: "بصرف يومكما أو بسعر يومكما" ليس بشرط في صحة البيع يعني المصارفة وإنما أمر بها لهضم صاحبه في ذلك إذ لا خلاف أن البيع يجوز بسعر يومهما وبأكثر وبأقل فالأمر ندب لا وجوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>