للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في اقتطاع الحق باليمين]

قال ابن أبي مليكة: كنت عاملا لابن الزبير على الطائف فكتبت إلى ابن عباس أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت حرير لهما فأصابت أحداهما يد صاحبتها بالأشفى فخرجت وهي تدمى وفي الحجرة إحداث فقالت: أصابتني فأنكرت ذلك الأخرى فكتب إلى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعي عليه ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء ناس وأموالهم فادعها فاقرأ عليها هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} فقرأت عليها الآية فاعترفت فبلغ ذلك ابن عباس فسره وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال الأشعث بن قيس: في نزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} الآية كان بيني وبين رجل مداراة في أرض فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "بينتك" فقلت: ليس لي بينة قال: "فيحلف" قلت: إذن يذهب بها فنزلت هذه الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>