للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في من لا تقبل شهادته

روى عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ومجلود ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع مع أهل البيت لهم ولا الظنين في ولاء ولا قرابة" فيه أن المجلود حدا مطلقا لا تجوز شهادته ولهذا عم المجلود في الخمر أيضا عند الأوزاعي ولم يوافقه على ذلك غير الحسن بن صالح وخالفهما فقهاء الأمصار ولما قبل شهادة المقطوع في السرقة إذا تاب والزاني البكر المجلود إذا تاب فليكن غيرهما كذلك إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>