للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في حكم العارية]

استعار النبي صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية أدرعا من حديد يوم حنين فقال له: يا محمد مضمونة قال: "مضمونة" فضاع بعضها فقال له صلى الله عليه وسلم: "إن شئت غرمناها لك" قال: لا أنا أرغب في الإسلام في الحديث اضطراب الرواة فبعضهم عن امية بن صفوان وبعضهم عن أمية بن صفوان عن أبيه وبعضهم عن ناس من آل صفوان ولم يذكر بعضهم فيه الضمان ومعلوم أنه لو كانت العارية مضمونة لغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذكر ضمانها لصفوان ولقال له: هل تكون العاريه إلا مضمونة وكان يومئذ حديث عهد بجاهلية لأن غزوة حنين بعد فتح مكة وكان صفوان قد عهد من الرسول صلى الله عليه وسلم التزامه من الشروط ما لا يلزم في الإسلام كما فعل يوم الحديبية فلذلك سأل ضمان العارية لأن من شريعته وجوب الضمان فيها فأحدث الاشتراط فيها حكما لم يكن قبله يؤيده ما روى مرفوعا إلا أن العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم ففي قوله: "مؤداة" دلالة كونها أمانة {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} وجاء في حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>