للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في عتق القريب]

روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه"، أي: عتق بمجرد شرائه من غير أن يستأنف عتقه كما يقوله جماهير أهل العلم ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه" ليس المراد استئناف التنصير والتهويد بل يحصل ذلك بلا سبب منهما يوجب ذلك فيه.

قال الطحاوي: معنى فيعتقه أي فيعتقه بشرائه إياه الذي هو سبب لعتقه لا أنه يكون ملكا له بعد الشراء حتى يعتقه كما لا يجوز أن يملك الأب ابنه قال تعالى: {وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً} إلى قوله: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً} يعني: لو كان له ولد لم يكن له عبدا لأن الولد لا يقع ملك أبيه عليه فبالطريق الأولى أن لا يقع ملك الابن على الأب يؤيده ما روى عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم عتق".

وعن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"، وروى: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، ويمكن التوفيق بحيث يرجع معناهما إلى ملك ذا رحم محرم فهو حر وروى عن مستورد أن رجلا زوج ابن أخيه مملوكته فولدت له أولاد فأراد استرقاقهم فأتى ابن أخيه عبد الله بن مسعود فقال: إن عمي زوجني وليدته فولدت لي أولاد فأراد استرقاقهم فقال عبد الله: كذب ليس له ذلك ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري وأكثر أهل العراق وأما مالك يقول بعتق الأخ ولا يقول بعتق ابن الأخ على عمه وأما الشافعي فلا يوجب العتاق إلا في قرابة الولاد أعلى وأسفل خابصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>