للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في المولى الأسفل

عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل له أحد" قالوا: لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه للغلام، وفي رواية: أن رجلا مات فقال عليه السلام: "ابتغوا له وارثا" فلم يجدوا له وارثا فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه إلى الذي أعتقه من أسفل، وفي رواية: أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا قد أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه كان القياس توريث المولى الأسفل من العلى كعكسه لأن من ورث بمعنى وجب أن يورث به كذوي التزويجات وذوي الأنساب بالتزويج والنسب ولكن

<<  <  ج: ص:  >  >>