للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب الجنايات]

[في قتل المؤمن بالكافر]

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم لا يقتل مؤمن بكافر ولاذو عهد في عهده فيه التسوية بين دماء المسلمين في القصاص والدية شريغا كان أو وضيعا رجلا كان أو امرأة حتى الرجل بالمرأة كعكسه والمراد بالذمة الأمان حتى لو آمن رجل من المسلمين العدو أمانا نفذ ذلك على جميع المسلمين وحرم أخفاره كما روي في أمان زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص بن الربيع وقوله: أدناهم يحتمل أن تكون المرأة أو العبد وإذا كان أمان العبد جائزا فالمسلمة أحرى وفي قتل المؤمن بالكافر قولان لأهل العلم: أحدهما إن ذلك على التقديم والتأخير تقديره لا يقتل مؤمن ولاذو عهد في عهده بكافر أي كافر غير ذي عهد فيقتل المؤمن بالكافر الذمى وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والثاني أن قوله: ولاذو عهد كلام مستأنف فلا يقتل المؤمن بالكافر المعاهد وهو تأويل الشافعي وكان مذهب مالك كذلك ولكن يلزم أن لا يقتل ذو عهد بحال لو كان مستأنفا ولا خلاف أن ذا العهد يقتل قصاصا عن قتيله من المسلمين أو المعاهدين فعقلنا بذلك أن المراد بمن لا يقتل في عهده إنما هو بمعنى خاص ولا خاص في هذا غير الكافر الحربي لأنه انعطف عليه فصار المراد بمن لا يقتل به المؤمن المذكور أيضا الحربي ووجب أن يقتل المؤمن بالمعاهد وقياس على السرقة فإن المسلم يقطع بسرقة مال المعاهد فكذلك يقتل إذا قتله لأن حرمة النفس كحرمة المال بل أكد لأن العبد يسرق مال سيده فلا يقطع ويقتله فيقتل به.

<<  <  ج: ص:  >  >>