للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في حد المقر بالزنا]

روي عن سهل بن سعد أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنه زنى بامرأة سماها فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فسألها عما قال فأنكرت فحده وتركها، وروى أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: زنى بي فلان فبعث إلى فلان فسأله فأنكر فرجم المرأة، فيه إقامة حد الزنا على المقر دون المنكر منهما وهو مذهب أبي يوسف وقال بعضهم: لا يحد المقر منهما

<<  <  ج: ص:  >  >>