للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في الصدق على السارق]

...

في الصدقة على السارق

قيل لصفوان بن أمية: من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاءه سارق فأخذ رداءه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده فقال صفوان: أني لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فهلا قبل أن تاتيني به" هذا حديث صحيح من جهة اشتهاره وإن لم يكن قائم الإسناد كحديث: لا وصية لوارث وإذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا وما أشبه ذلك من الأحاديث التي استغنى عن طلب الإسناد فيها لصحتها عند العلماء فيه دليل على أنه لو تصدق به قبل أن يأتيه به إلى الإمام لما وجب عليه قطع وهو قول أبي يوسف وذهب مالك إلى أنه يقطع أيضا وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يقطع إذا تصدق به عليه قبل أن يصار به إلى الإمام وبعده ولا خلاف أن السارق إذا أقر بسرقة عند الإمام لغائب قطع وكذلك إذا قامت بينة على سرقتها من صاحبها أو ممن يقوم مقامه واختلفوا إذا أقام البينة رجل أجنبي فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقطع لأنه لا يجوز أن يقضى بالسرقة للغائب وإذا لم يقض له بها كانت في الحكم لمن هي في يديه فإذا وجب القطع على السارق بإقراره أو ببينة يقيمها المسروق منه على السرقة أنها ما له كانت هبته إياها لسارقها وصدقته بها عليه لا ترفع القطع عنه فيها كما قال أبو يوسف.

<<  <  ج: ص:  >  >>