للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بعض ما أعد من العذاب لمانعي الزكاة]

وقال أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لا يؤدي حقه، إلا جعل صَفَائِحَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَتُكْوَى بها جبهته وجنباه وَظَهْرُهُ، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ".

وَذَكَرَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ فِي مانع زكاة الغنم والإِبل أنه ينطح لها بقاع١ قرقر٢ تطأه بِأَخْفَافِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا مَرَّتْ عَلَيْهِ أخراها أعيدت عليه أولاها، حتى يقضي بَيْنَ الْعِبَادِ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إما إلى الجنة وإما إلى النار٣".


١القاع: الأرض المستوية المطئنة عما يحيط بها من الجبال والأكام.
٢ القرقر من القيعان الأملس الذي ليس فيه شجر ولا حجارة، ويطلق القرقر على الأرض المنخفضة اللينة والمعنى الأول هو المراد.
٣ رواه أحمد في مسنده رقم ٧٥٥٣.
- وأبو داود الطيالسي رقم ٢٤٤٠.
- ومسلم كاملا مطولا ١- ٢٧٠ – ٢٧١.
- وأبو داود في سننه "٢- ٤٨ – ٤٩ – عون المعبود".
- وابن ماجه رقم ٢٧٨٨.
- والنسائي ٢-١١٨.
- والترمذي روى قطعة منه "٣/ ٥-٦" رقم ٥٧٦٩.
- ورواه مالك في الموطأ: ٤٤٤- ٤٤٥.
- ورواه البخاري "٥/٣٥، ٦/٤٨ – ٤٩، ٤٦٦، ٨/٥٥٩، ١٣/٣٧٨ فتح الباري" عن مالك.
- مابن الأثير في جامع الأصول رقم ٢٦٥٨ ونسبه البخاري ومسلم والموطأ وأبي داود والنسائي.
- وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١/٢٦٦- ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>