للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في حمل الجنازة

" وإذا حملوا الميت على سريره أخذوا بقوائمه الأربع " بذلك وردت السنة وفيه تكثير الجماعة وزيادة الإكرام والصيانة وقال الشافعي السنة أن يحملها رجلان يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أعلى صدره لأن جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه هكذا حملت قلنا كان ذلك لازدحام الملائكة عليه " ويمشون به مسرعين دون الخبب " لأنه صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه قال " ما دون الخبب " " وإذا بلغوا إلى قبره يكره أن يجلسوا قبل أن يوضع عن أعناق الرجال " لأنه قد تقع الحاجة إلى التعاون والقيام أمكن منه.

قال: وكيفية الحمل أن تضع مقدم الجنازة على يمينك ثم مؤخرها على يمينك ثم مقدمها على يسارك ثم مؤخرها على يسارك إيثارا للتيامن وهذا في حالة التناوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>